حددالإسلام طبيعة سلطة االرجل في الاسرررره ، إذ جعل مفاااتحهاااا كلمة "قوام" أي القائم على شؤون الأسرررره ، وتقتضي القسط والعدل في شؤون من أوكل إليه أمرهم ، وذلك بخلاف ماااا إذااا كااان التعبيررر عنهااااا بكلمة سلطة ، والتي قد يفهم منهااا حررية التصرررف المطلقه وهو مااايتعااارض مع مفهوووم الايه الكررريمه {الرجل قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} وتنطوي كلمة القوووامه على اامرين مهمين هماااا ان يااااخذ الرجل على عاااتقه توووفير حااجااات المرأه الماااديه والمعنووويه بصوووره تكفل لهااا الاشباااع المناااسب لرررغبتهااا وتشعرررهااا بالطمأنينه والسكن وأن يوووفرر لهااا الحمااايه والرعااايه ويسوووس الأسررره بالعدل والقوووامه عند أهل الرأي لا تعني ادااارة البيت فقط فلإداررره شركة بين الرررجل والمررأه وحتى الاطفااال والإداااره شووورى دااخل هذه البنيه الاجتماااعيه الصغيررره حيث لا ينبغي اان يستبد طرررف بالامرر كله فرررأست الأسررره رئاسه شوووريه لا استبداااديه ان الدرررجه التي ذكرررهااا القررران للرجااال وهي دررررجة القوووامه لم تقم على أساس نقص ذاااتي في المرأه وإنمااا على أساااس التطبيق العملي والكسبي فالمررراد بالتفضيل زيااادت نسبة الصلاح في الرررجل من جهة الرئااااسه للاسررره عن صلاح المرأه لهااا فهي صااالحه وهووو أصلح والمصلحه تقتضي تقديم الاصلح وهووو مالا يعد طعنااا في صلاحية المررأه وذاااتيتهااا بدليل انهااا تتولى امرهااا وووامرر ابنائهااا عند غياااب الزززوج في طلب الرررزق ونحوووه اووو عند وووفاااته حتى في ظل رررعاااية ااافرراد الأسررره الممتده لهااا ان الأسررره في الرؤيااا الإسلاميه نموووذج مصغرررر للأمه تحكمهااااا الشررريعه وتداااار بلشووورى ويشبه عقد الزززواج فيهااا عقد البيع ويتم الجوووووء فيهااا عند النزززاع الى اليااات حل النزززاع نفسهاااا على مستووى الأمه وهي الصلح والتحكيم الله وعلم 00منقووول