تبدأ وزارة العمل بالمملكة غداً السبت بتطبيق قرار وزير العمل الدكتور غازي القصيبي المتضمن ضوابط نقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل الى آخر.
ويسعى القرار لمعالجة بعض السلبيات الملاحظة على توظيف العمالة الوافدة من التنازل عنها بعد ايام من قدومها.
وتضمن القرار شرط مضي العامل سنة خدمة لدى صاحب العمل المتنازل عن الخدمات ولا يستثنى منها إلا في حالة نقل الخدمة عند بيع المنشأة او عند حلول مقاول من مقاولي تنفيذ الاعمال الحكومية محل آخر او عمال مقاولي الباطن للعمل لدى المقاول الرئيسي او العكس او العمال الذين يتوفى اصحاب العمل الذي يعملون لديهم وعدم استمرار الورثة او بعضهم او احدهم في مزاولة النشاط او عمال المنشآت التي تمت تصفيتها او افلاسها او عمال المزارع في حالة تأجيرها.
وسيتم نقل خدمة العامل الوافد من صاحب عمل الى آخر بعد التأكد من الحاجة ومن ذلك وجود تأييد بها من الجهات الحكومية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك منها المهن الطبية والتعليمية والزراعية ونحوها مع اعطاء الاولوية في شغل الوظائف للمواطنين وكذلك التأكد من ان المهن او الانشطة المطلوب العمل بها من غير المقصورة على السعوديين وان تكون المنشأة قد حققت نسبة السعودة المطلوبة منها.